للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٩ - (٤٥) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة

(٢٩٠١) - (١٢١٥) (١٤٥) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ، عَنْ طَاوُسٍ. قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال لِي مُعَاويةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ

ــ

[٤٨٩ - (٤٥) باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة]

٢٩٠١ - (١٢١٥) (١٤٥) (حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي، ثقة، من (١٠) (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي (عن هشام بن حجير) بمهملة ثم جيم مصغرًا المكي، روى عن طاوس في الحج ومالك والحسن البصري، ويروي عنه (خ م س) وسفيان بن عيينة وابن جريج وخلق، قال العجلي: ثقة صاحب سنة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: ليس بالقوي، قرنه (م) بآخر، وله حديثان، وله في (خ) فرد حديث، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من السادسة (عن طاوس) بن كيسان الحميري الحماني، ثقة، من (٣) (قال) طاوس (قال ابن عباس قال لي معاوية) بن أبي سفيان. وهذا السند من سداسياته رجاله واحد منهم شامي وواحد طائفي وواحد يماني وواحد مكي وواحد كوفي وواحد بغدادي (أعلمت) يا ابن عباس بهمزة الاستفهام التقريري؛ أي هل علمت (أني قصرت من) شعر (رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص) أي بمقص، وهذا هو الأشبه في هذا المحل لأن المشقص -بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف- نصل السهم الطويل عريضًا أو غير عريض له حدة وهو في الغالب لا يقصر ولا يقص به الشعر، وقوله (أني قصرت) فيه جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين، وقد سبقت الأحاديث في هذا، وقوله (عند المروة) فيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز، قال ابن عباس (فقلت له) أي لمعاوية (لا أعلم ذلك) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>