للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨ - (١٢) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

٥٢٦٩ - (٢٠٢٨) (٩٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَال وَلَدِ عَطَاءٍ. قَال: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالتْ: بَلَغَنِي أَنَكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاثَةَ: الْعَلَمَ في الثَّوْبِ،

ــ

٦٦٨ - (١٢) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

٥٢٦٩ - (٢٠٢٨) (٩٤) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي، ثقة ثبت، من (٨) روى عنه في (٧) أبواب (عن عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة الفزاري الكوفي، وثقه ابن معين والنسائي، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من (٥) روى عنه في (٧) أبواب (عن عبد الله) بن كيسان القرشي التيمي مولاهم (مولى أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنها (وكان) عبد الله هذا (خال ولد عطاء) بن أبي رباح وصهر عطاء أبي عمر المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٢) الحج واللباس (قال) عبد الله مولى أسماء (أرسلتني) مولاتي (أسماء) بنت أبي بكر (إلى عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (فقالت) لي أسماء قل لابن عمر (بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة) لم يحرمها غيرك. وقوله (العلم) بالنصب بدل من أشياء أو من ثلاثة بدل تفصيل من مجمل أي تحرم العلم من الحرير (في الثوب) وهو رقعة من الحرير يخالف لونها لون الثياب يخاط على مواضع الظهور من البدن كالكتف والعضد والرأس كشرطة العسكر وبعض عمال أهل الشركة وإنما منع عبد الله بن عمر العلم من الحرير في الثوب تمسكًا بعموم النهي عن لبس الحرير وكأنه لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه عنه سويد بن غفلة الآتي في آخر الباب، والصواب إعمال ذلك المخصص في النهي العام ولأجل هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>