للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١٧ - (١٠) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وجواز قتلهن في البيات وجواز قطع أشجارهم وتحريقها]

٤٤١٢ - (١٦٩١) (٣٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

ــ

[٦١٧ - (١٠) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وجواز قتلهن في البيات وجواز قطع أشجارهم وتحريقها]

٤٤١٢ - (١٦٩١) (٣٧) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) المصري (قالا: أخبرنا الليث ح وحدثني قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما يعني ابن عمر بدليل الرواية الآتية وإلا فالمعروف عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا عبد الله فإنهم يريدون به ابن مسعود رضي الله عنه وهذان السندان من رباعياته (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه مقتولة) أخرج الطبراني في الأوسط أن ذلك وقع بمكة وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء من صاحبها فقال رجل أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها أن توارى ذكرها الحافظ في الفتح.

(فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جمهور العلماء يقتلون وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم اهـ واعلم أن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة فإنه أول من حكم بحرمة قتل هؤلاء في الحرب حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظًا بهذا الحكم وأعظم اعتناءً به من الأمة الإسلامية.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٠١٥]، وأبو داود [١٦٦٨]، والترمذي [١٥٦٩]، وابن ماجه [٢٨٤١]، وأحمد [٢/ ١٢٢ و ١٢٣]، ثم ذكر المؤلف

<<  <  ج: ص:  >  >>