[٥٣٦ - (٢٢) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة]
٣٤٤٨ - (١٣٧٠)(١٣٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبي محمد المدني، ثقة، من (٥) روى عنه في (١١) بابا (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من (٣) روى عنها في (٦) أبواب (أن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) يوم نوبتها (وإنها) أي وإن عائشة (سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الرجل (يستأذن) أي يطلب الإذن في الدخول (في بيت حفصة) بنت عمر رضي الله تعالى عنها، فإن بيتهما كانا متلاصقين (قالت عائشة فقلت: يا رسول الله هذا) المتكلم (رجل يستأذن في) دخول (بيتك) بيت حفصة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة أي أرى هذا المتكلم وأظنه (فلانًا) واللام في (لعم) بمعنى عن أبي قال أُراه فلانًا، حال كونه كانيًا بلفظ فلان عن عم (حفصة من الرضاعة) ولم أر من ذكر اسم عم حفصة هذا، وفيه حجة للجمهور في تحريم لبن الفحل، وستأتي المسألة بتفاصيلها في الحديث الآتي (فقالت عائشة) فيه التفات، وكان مقتضى السياق أن يقول: فقلت (يا رسول الله لو كان فلان حيًّا لعمها) واللام فيه بمعنى عن؛ أي حالة كونها كانية بلفظ فلان عن عمها (من الرضاعة) قال الحافظ أيضًا: لم أقف