للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤ - (١٠) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

٣٢٦٥ - (١٣١٤) (٦٤) حدّثني عَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى"

ــ

٥٢٤ - (١٠) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

٣٢٦٥ - (١٣١٤) (٦٤) (حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (جميعًا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد) بن المسيب المخزومي المدني (عن أبي هريرة) حالة كونه (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) أي يرفعه إليه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد إما بغدادي أو نسائي، أنه قال: (لا تشد) بالبناء للمفعول (الرحال) نائب فاعل أي لا ترحل الرواحل والمراكب إلى أيِّ مسجد (إلا إلى) واحد من (ثلاثة مساجد) فإنها ترحل إليها لفضلها على غيرها، قال القاضي عياض: شد الرحال كناية عن السفر البعيد، وقد فسر هذا المعنى بقوله في الحديث الآخر إنما يسافر لثلاثة مساجد فالمعنى لا يسافر لمسجد بعيد للصلاة فيه إلا لأحد الثلاثة، واختصت الثلاثة بذلك لفضلها على غيرها، وجملة الشد خبرية اللفظ إنشائية المعنى فهي في معنى النهي وهو أبلغ في ثبوت الحكم من صريح النهي لأنه يعطي أن الحكم ثبت وتقرر حتى صار يخبر عنه اهـ من الأبي، ولا يقال: إن النهي عن شد الرحال عام مخصوص لجواز شده لطلب العلم والجهاد ولزيارة الصالحين على قول من يقول بجواز شدها لزيارتهم لأن هذه المذكورات لا يتناولها اللفظ حتى يخصص اهـ أبي. والمعنى لا تشدوا إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساو في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة وكان الترحل إليه ضائعًا وعبثًا اهـ من المرقاة (مسجدي هذا) بدل من الثلاثة بدل تفصيل من مجمل (ومسجد الحرام ومسجد الأقصى) قال الأبي: ليس هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه المتفق على منعها، وإنما هي من إضافة الموصوف إلى صفته المختلف في جوازها

<<  <  ج: ص:  >  >>