للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٢ - (٤٢) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة]

٤٢٥٤ - (١٦٢٥) (١٨٨) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدّثَهُ قَال: "إِني لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ: "أَقَتَلْتَهُ؟ " (فَقَال: إنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ) قَال: نَعَمْ قَتَلْتُهُ

ــ

[٦٠٢ - (٤٢) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة]

٤٢٥٤ - (١٦٢٥) (١٨٨) (حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ العنبري) البَصْرِيّ (حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ البَصْرِيّ (حَدَّثَنَا أبو يونس) البَصْرِيّ حاتم بن أبي صغيرة اسمه مسلم ثِقَة، من (٦) روى عنه في (٦) أبواب (عن سماك بن حرب) بن أوس الذُّهليّ أبي المغيرة الكُوفيّ صدوق من (٤) (أن علقمة بن وائل) بن حجر الكندي الكُوفيّ صدوق من (٣) (حدثه) أي حدث لسماك (أن أباه) أي أن أَبا علقمة وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرميّ الكندي الكُوفيّ الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون (حدثه) أي حدث علقمةَ (قال) وائل بن حجر: (إنِّي لقاعد) أي لجالس (مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل) لم أر من ذكر اسمه (يقود) أي يجر رجلًا (آخر بنسعة) بكسر النُّون وسكون السين هي جلد من جلود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده بها اهـ نووي وقال في مجمع البحار [٢/ ٣٢٥] سير مضفور يجعل زمامًا وغيره وقد ينسج عريضة يجعل على صدر البعير وجمعه نسع وأنساع (فقال) الرَّجل القائد (يَا رسول الله هذا) الرَّجل الذي أقوده (قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للمقود (أقتلته) أي هل قتلت أخاه (فقال) القائد: (إنه) أي إن هذا المقود (لو لم يعترف) أي إن لم يعترف ولم يقر قتل أخي (أقمت عليه) أي على هذا المقود (البينة) تشهد عليه قتل أخي وهذا قول القائد الذي هو ولي القتيل أدخله الراوي بين سؤال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وبين جواب القاتل يريد أنَّه لا مجال له في الإنكار (قال) المقود (نعم قتلته) أي قتلت أخاه يَا رسول الله وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>