[٥٧٥ - (١٥) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]
٣٩١٠ - (١٥١٥)(٧٨)(حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم (القواريري) أبو شعيب البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١٠)(حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي أبو محمَّد البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٨) وكان إذا قيل له (أبو همام) يغضب (حَدَّثَنَا سعيد) بن إياس (الجريري) أبو مسعود البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٥)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر فسكون أو بضم ففتح العبدي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٣)(عن أبي سعيد الخُدرِيّ) سعد بن مالك رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلَّا أَبا سعيد الخُدرِيّ (قال) أبو سعيد: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) حاله كونه (يخطب بالمدينة) وقوله: (قال): بدل من يخطب أي يقول في خطبته (يَا أيها النَّاس أن الله) سبحانه و (تعالى يعرض بالخمر) أي يذكر تحريمها بالتعريض وهو ضد التصريح يعني يشير إلى قبحها وكراهيتها من غير تصريح بالحرمة مما يدل على أنها سوف تجعل حرامًا (ولعل الله) تعالى (سيُنزل فيها) قريبًا (أمرًا) محتمًا لازمًا وهو التحريم، قال القرطبي: هذا التعريض وهذا التوقع إنما فهمه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[البقرة / ٢١٩] فإنَّه يشير من غير تصريح بالحرمة إلى استحباب تركها فإن العقل يقتضي ترك ما كان ضرره أكثر من نفعه، ومن قبيل هذا التعريض قوله تعالى:{وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} فإنَّه تعالى عطف فيه الرزق الحسن على السكر فإنَّه يعرض بأن الخمر ليس من الرزق الحسن، ومنه قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}[النساء / ٤٣] فإنَّه لما منع من الصلاة في حال السكر ظهر له أن هذا المنع مناسب