[٥٧٩ - (١٩) باب لعن من أقدم على الربا واتقاء الشبهات وبيع البعير واستثناء حملانه]
٣٩٥٩ - (١٥٣٥)(٩٩)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (واللفظ عثمان قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨)(عن مغيرة) بن مقسم بكسر الميم الضبي مولاهم أبي هشام الكوفي، الفقيه الأعمى، ثقة، من (٦)(قال) المغيرة (سأل شِباك) بكسر الشين المعجمة فموحدة خفيفة ثم كاف، الضبي الأعمى مات شابًّا، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وأبي الضحى وعنه مغيرة بن مقسم وفضيل بن غزوان ونهشل بن مجمع ولم يُخرج له مسلم شيئًا وإنما جاء ذكره في هذا الحديث، وهو ثقة، وثقه النسائي وابن حبان وابن سعد وابن شاهين وعثمان بن أبي شيبة، اهـ من التهذيب [٤/ ٣٠٢ و ٣٠٣](إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من (٥) قال المغيرة: (فحدثنا) إبراهيم حين مسألة شِباك (عن علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من (٢)(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا إسحاق بن إبراهيم (قال) عبد الله بن مسعود: (لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي دعا عليه باللعن والطرد عن رحمة الله تعالى (آكل الربا) أي آخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} ـ (ومؤكله) بالهمز ويُبدل واوًا أي معطيه لمن يأخذه ديان لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما مر آنفًا اهـ مرقاة؛ يعني الذي يؤدي الربا إلى غيره فإثم عقد الربا والتعامل به سواء في كل من الآخذ والمعطي، ثم أخذ الربا أشد من الإعطاء لما فيه من التمتع بالحرام ولهذا جاء إعطاؤه عند الضرورة الشديدة كما في شرح الأشباه