للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٥ - (٤٨) باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتيرة

٤٩٦٤ - (١٩٢٤) (٢٥٦) حدّثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أبِي عُبَيدٍ. قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاثٍ

ــ

[٦٥٥ - (٤٨) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة]

٤٩٦٤ - (١٩٢٤) (٢٥٦) (حدثني عبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار الأنصاري المكي ثقة من (١٠) روى عنه في (٥) أبواب (حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا الزهري عن أبي عبيد) مصغرًا سعد بن عبيد الزهري مولاهم مولى عبد الرحمن بن عوف ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر لأنهما ابنا عم المدني ثقة من (٢) مات سنة (٩٨) وقيل له إدراك روى عنه في (٤) أبواب (قال) أبو عبيد (شهدت العيد) أي حضرت مصلى العيد (مع علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (فبدأ) علي (بالصلاة) أي بصلاة العيد (قبل الخطبة) أي قبل أن يخطب الناس (وقال) علي في خطبته (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا) أي أضاحينا (بعد ثلاث) ليال حديث عبيد مولى ابن أبي أزهر وابن عمر يدلان على أن عمر وعليًّا وابن عمر كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأن ذلك ليس بمنسوخ ولا مخصوصًا بوقت ولا بقوم وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث المذكورة الدالة على نسخ المنع أو على أن ذلك المنع كان لعلة الدافة التي دفت عليهم وإنما لم تبلغهم تلك الأحديث الرافعة لأنها أخبار آحاد لا متواترة وما كان كذلك صح أن يبلغ بعض الناس دون البعض وأجاب الطحاوي والعيني عما روي عن علي بأنه قال ذلك حين أصاب الناس الجهد متأولًا بأن الإجازة محمولة على الرخاء دون الجهد واستدل الطحاوي على ذلك بما رواه هو من أن عليًّا إنما خطب بهذا وعثمان محصور وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد ورجحه الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٨) وظاهر النهي عن الادخار التحريم وقيل كان محمولًا على الكراهة واختلف في أول الثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>