للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٧ - (١) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

٤٩٩٤ - (١٩٣٥) (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيّ. أخْبَرَنَا حجاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ في مَغْنَمٍ، يَوْمَ بَدْرٍ. وَأعْطَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَى. فَأنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. وَأنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيهِمَا إِذْخِرًا

ــ

٦٥٧ - (١) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

٤٩٩٤ - (١٩٣٥) (١) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التَّمِيمِيّ أخبرنا حجاج بن محمَّد) الأعور البغدادي المصيصي، ثِقَة، من (٩) (عن ابن جريج حَدَّثني ابن شهاب عن علي) زين العابدين (بن حسين بن عليّ) بن أبي طالب (عن أَبيه حسين بن عليّ) رضي الله عنهما (عن) أَبيه (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) علي بن أبي طالب (أصبت) أي أخذت (شارفًا) أي ناقة مسنة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم) أي من غنيمة غنمها المسلمون (يوم بدر) والشارف بالشين المعجمة وبالفاء هي الناقة المُسنة تجمع على شرف بضم الراء وإسكانها اهـ نووي (وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفًا) أي مُسنة (أُخرى) من خمس يوم بدر على الصحيح (فأنختهما) أي أنخت المسنتين وأبركتهما (يومًا) من الأيام (عند باب) دار (رجل من الأَنصار (قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، ولم أر أحدًا من الشُرَّاح ذكر اسمه (و) الحال (أنا أريد) الذهاب إلى الجبل، و (أن أحمل عليهما إذخرًا) بكسر الهمزة والخاء المعجمة حشيش معروف طيب الرائحة يُسقف به البيوت ويسد به فرج اللحد، وما سيأتي في الرواية الآتية أوضح من هذا ولفظه (ولما أردت أن أبتني وأدخل بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي) وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه وأنه لا ينقص المروءة، وفيه جواز بيع الوقود للصواغين

<<  <  ج: ص:  >  >>