للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال فِي حَدِيثِهِ: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: "لَقَد حَكَمْتَ فِيهِم بِحُكمِ الله". وَقَال مَرة: "لَقَد حَكَمتَ بِحُكمِ الملِكِ"

ــ

عن أبي سعيد الخدري غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الرحمن لمحمد بن جعفر (و) لكن (قال) عبد الرحمن (في حديثه) أي في روايته (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال) الراوي (مرة لقد حكمت فيهم بحكم الملك) بكسر اللام.

[مسألة القيام للقادم]

قوله صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم) استدل به من قال بجواز القيام للقادم وجملة القول في هذه المسألة أن القيام على أقسام [١] أن يكون السيد جالسًا ويتمثل له الحاضرون قياما طوال مجلسه وهو ممنوع بنص الحديث لأنه دأب الأعاجم المتكبرين ولا خلاف في عدم جوازه [٢] أن يقوم الناس لقادم يحب أن يقوموا له تكبرًا وتعاظمًا على القائمين وهو ممنوع أيضًا باتفاق العلماء [٣] أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر وهو مكروه [٤] أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه وهذا مندوب ولا خلاف في جوازه [٥] أن يقوم الرجل لمن حصلت له النعمة فيهنئه عليها وهو مندوب أيضًا [٦] أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليه وهو مندوب أيضًا [٧] أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك.

وهذا القسم السابع هو موضع خلاف بين العلماء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم وللإمام النووي رحمه الله تعالى في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج وقد حكى الحافظ في الفتح [١١/ ٥٠] دلائل النووي وابن الحاج ببسط وتفصيل ومن كرهه استدل بدليلين (١) عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له مما يعلمون من كراهته لذلك أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب (٢) عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>