للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٨ - (٣٨) باب القسامة]

٤٢٠٩ - (١٦١٤) (١٧٧) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

ــ

[٥٩٨ - (٣٨) باب القسامة]

ولو قدم هذا الباب إلى ما بعد أبواب الأيمان لأنها نوع منها أو آخره إلى ما بعد أبواب الديات لأنها توجب الدية لكان أنسب وأقعد لاصطلاح أهل الفروع والقسامة لغة اسم مصدر لأقسم الرباعي مأخوذة من القسم بفتح القاف فيهما وهو اليمين لكن القسم يطلق على اليمين الواحد وأما القسامة فهي خاصة بالأيمان الخمسين بشرط كونها من جانب المدعى ابتداء بأن كان هناك لوث وحلف المدعي خمسين يمينًا بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء بأن لم يكن هناك لوث وحلف المدعى عليه فلا تسمى قسامة وإن كانت خمسين يمينًا على المعتمد خلافًا للبلقيني وكذا لو ردَّها المدعى عليه حينئذٍ على المدعي فحلف خمسين يمينًا فلا تسمى قسامة أيضًا لأنها وإن كانت من جانب المدعى لكنها ليست من جانب المدعي ابتداء بل ردًّا ومثل ذلك ما لو كانت من جانب المدعي ابتداءً بأن كان هناك لوث وردَّها حينئذٍ على المدعى عليه فحلف خمسين يمينًا أو نكل وردها مرة ثانية على المدعي وليس لنا يمين ترد مرتين إلا هذه وعلم من ذلك أن أيمان الدماء ولو من المدعى عليه وإن كانت مردودة خمسون وكذا لو كانت مع شاهد أو في قطع طرف أو إزالة معنى فهي خمسون بخلاف الأموال ونحوها فاليمين فيها واحدة اهـ من البيجوري على الغزي وشرعًا أيمان خمسون موزعة على أولياء الدم عند ظهور قتيل لم يعلم قاتله مع وجود لوث تدل على أن المدعى عليه قتله وهي حجة إقناعية لا أصلية توجب الدية لا القصاص على الأصح ولها سابقية في الجاهلية تثبت القصاص عندهم وسيأتي الكلام في أوائلها وحدودها مبسوطًا في أواخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.

٤٢٠٩ - (١٦١٤) (١٧٧) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يحيى وهو ابن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن بشير) مصغرًا (بن يسار) الأنصاري الحارثي مولاهم أبي كيسان المدني ثقة، من (٣) (عن سهل بن أبي حثمة) بفتحتين بينهما مثلثة ساكنة اسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن ساعدة الأنصاري

<<  <  ج: ص:  >  >>