قال النواوي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِنِ الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يُعتد بخلافهم، وقد رُوي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجمهور، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يُحصون من الصحابة، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقد بينتُ أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب وقد ذكرت فيه جملًا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق.
واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء واختاره ابن المنذر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٥١٨ - (٢٤٦)(٨٢)(٤٦)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (١٠)(وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة من (١٠)(وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (١٠) حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي ثقة من (٩)(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (١٠) قال (حدثنا أبو معاوية ووكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (٩)(واللفظ) أي لفظ الحديث