٤٩٤ - (٥٠) باب: كم اعتمر النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا
(٢٩١٣) - (١٢٢٢)(١٥٢) حدَّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
ــ
[٤٩٤ - (٥٠) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهن وكم غزا]
٢٩١٣ - (١٢٢٢)(١٥٢)(حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ويقال له هدبة، ثقة، من (٩)(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (٧)(حدثنا قتادة أن أنسًا رضي الله عنه) وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أخبره) أي أخبر لقتادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر) بضم ففتح جمع عمرة كغرف في جمع غرفة، والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وقيل هي لغةً القصد إلى مكان عامر، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر أنها واجبة كالحج مرة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله أي الفريضة، وكان الأصل قرينته أي الحج. وأجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة وبأن المراد الإتمام بعد الشروع ولا نزاع فيه، وبأن الشعبي قرأ (والعمرة) بالرفع ففصل عطف العمرة على الحج بارتفع الإشكال، وأما حديث زيد بن ثابت مرفوعًا:"الحج والعمرة فريضتان" رواه الدارقطني والحاكم وقال: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله فضعيف، فيه إسماعيل ضعفوه، والمشهور عن المالكية أنها تطوع أو سنة مؤكدة وهو قول الحنفية لحديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لا، وأن تعتمر فهو أفضل" أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وانتقد بأن الحجاج ضعيف، وأجاب الكمال بن همام بأنه لا ينزل عن درجة الحسن وهو حجة اتفاقًا، وإن قال الدارقطني لا يحتج بالحجاج فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على تحسين حديثه هذا، ولم ينفرد به فقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر وله طريق