آخر عن جابر عند الطبراني في الصغير والدارقطني وضعفه يحيى بن أيوب، وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا:"الحج جهاد والعمرة أطوع" أخرجه ابن قانع، قال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع. أخرجه ابن أبي شيبة اهـ ملخصًا كذا في المواهب وشرحه، وفي الدر المختار: والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها اهـ. قال في البحر: واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اهـ، والظاهر من الرواية السنية فإن محمدًا نص على أن العمرة تطوع ومال إلى ذلك في الفتح، وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى مجرد فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها كذا في رد المحتار اهـ فتح الملهم (كلهن في ذي القعدة) لا خلاف في أربعية عمرته صلى الله عليه وسلم والخلاف المروي عن ابن عمر إنما هو في كون إحداهن في رجب، وأنكر ذلك عليه كما يأتي بيانه في الكتاب قريبًا، قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه- اهـ نووي (إلا التي مع حجته) أي انتهاءً وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أي فإن أعمالها كانت في ذي الحجة وإن كان إحرامها قبل ذي الحجة، واستشكل قوله إلا التي مع حجته بأن الصواب حذفه لأنه عد التي مع حجته فكيف يستثنيها. وأجاب عياض بأن الرواية الصواب وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرة في حجته أو المعنى كلهن في ذي العقدة إلا التي في حجته كانت في ذي الحجة، وقوله (عمرةً من الحدببية) بالنصب بدل من اسم العدد بدل تفصيل من مجمل فهو شروع في عد تلك الأربع، ويصح الرفع أي أولاهن هن عمرة الحديبية، وقوله (أو زمن الحديبية) شك بعض الرواة في هذا اللفظ الذي قاله وإن اتحد المعنى أي عمرة في زمن صدهم من الحديبية (في ذي القعدة) سنة ست من الهجرة، قال النووي: وصدوا فيها وتحللوا وحسبت لهم عمرة اهـ، قال علي القاري رحمه الله تعالى: ثم قول أنس من الحديبية، وقد ثبت كما في البخاري أنه أحرم بها من ذي