للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨ - (٤) باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام

٢٥٥٣ - (١١٠٤) (٢٤) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. فَجَاءَ فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَال: إِنَّ هذَينِ يَوْمَانِ. نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

ــ

[٤٤٨ - (٤) باب النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام]

٢٥٥٣ - (١١٠٤) (٢٤) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد) مصغرًا سعد بن عبيد الزهري (مولى) عبد الرحمن (بن أزهر) المدني، ثقة، من (٢) (أنه) أي أن أبا عبيد (قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (فجاء) عمر (فصلى) العيد بالناس (ثم انصرف) وفرغ من صلاة العيد (فخطب الناس) ووعظهم (فقال) عمر (إن هدين) اليومين المعهودين عندكم يعني يوم الفطر ويوم الأضحى هما (يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما) هما (يوم فطركم من صيامكم) رمضان (والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم) أي من أضاحيكم، وقوله (فخطب الناس) فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة، وقد سبق بيانه في محله بما لا مزيد عليه، وقوله (إن هذين) فيه التغليب، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك فلما أراد جمعهما في لفظ واحد قال إن هذين تغليبًا للحاضر على الغائب، وقوله (يوم فطركم) برفع يوم على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما، وكذا وقع في بعض الروايات: أما أحدهما فيوم فطركم. قيل وفائدة وصف اليومين للإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعًا. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>