[(٦١٤) - (٧) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم]
٤٣٨٥ - (١٦٧٦)(٢٢)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم) مصغرًا (بن أخضر) البصري ثقة، من (٨) روى عنه في (٤) أبواب (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني البصري ثقة ثبت من (٦)(قال) عبد الله بن عون: (كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر قال ابن عون حالة كوني (أسأله عن) مشروعية (الدعاء) والطلب للكفار إلى الإِسلام (قبل القتال) أي قبل شروع جيش المسلمين في قتالهم والدعوة المرة الواحدة منه والمعنى هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى الإِسلام والتوحيد أو إلى الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال أم لا وفيه خلاف مشهور قال النووي رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها يجب الإنذار مطلقًا قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثاني لا يجب مطلقًا وهذا أضعف منه أو باطل والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر والجمهور قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق اهـ (قال) ابن عون (فكتب إلي) نافع راويًا عن ابن عمر (إنما كان ذلك) أي دعاؤهم إلى الإِسلام قبل القتال (في أول الإِسلام) ومبدئه قبل انتشار دعوة الإِسلام يعني حين لم تكن دعوة الإِسلام منتشرة فأما بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد لكون الكفار بلغتهم الدعوة من قبل واستدل نافع على ذلك بقصة بني المصطلق حيث أغار عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتفاءً بالدعوة السابقة ولم يجدد الدعوة عند القتال حيث قال راويًا عن ابن عمر فإنَّه (قد أغار) وهجم (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق)