إنما ذكرها في كتاب القضاء لما في التقاطها من الولاية والأمانة كما أن القضاء ولاية وأمانة ولأنه ربما يحتاج فيها إلى القضاء ومن ثم أوردها بعض المحدثين في كتاب القضاء ثم لآخر حديث من كتاب القضاء له مناسبة باللقطة لأن فيه ذو من اشترى أرضًا ووجد فيها كنزًا لا يعلم صاحبه ومن ثم أخرج ابن ماجة ذلك الحديث في اللقطة.
واللقطة بضم اللام وفتح القاف كالضحكة بمعنى الضاحك والرطبة وإسكان القاف مع ضم اللام أيضًا كالضحكة بمعنى المضحوك عليه والغرفة وظاهر كلامهم أنها على كلا اللغتين بمعنى الملقوط ومقتضى القاعدة العربية أنها بفتح القاف بمعنى اللاقط كالضحكة بمعنى الضاحك كثيرًا وبإسكانها بمعنى الملقوط كالضحكة بمعنى المضحوك عليه. أي فاللقطة لغة اسم للشيء الملتقط وشرعًا اسم لما ضاع من صاحبه بسقوط أو غفلة أو نحوهما كان سقط من صاحبه أو غفل عنه فضاع فيهما وقوله أو نحوهما كنوم وهرب وإعياء بعير تركه صاحبه وعجزه عن حمل ثقيل فألقاه بخلاف ما ضاع بغير ذلك كأن ألقت الريح ثوبًا في داره أو ألقى في حجره من لا يعرفه كيسًا وهو هارب أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها وما يلقيه البحر على الساحل من أموال الغرقى وما يوجد في عش الحدأة ونحوها فهو مال ضائع فالأمر فيه لبيت المال فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه إن عرفها وهو مأجور على ذلك وإلا أعطاه لعدل يعرفها وقولنا اسم لما ضاع من صاحبه يشمل المال والاختصاص كالسرجين وجلد الميتة فهو أعم من قول بعضهم مال ضاع من مالكه اهـ بيجوري بتصرف وأركانها ثلاثة لاقط وملقوط ولقط.