[٦٦٢ - (٦) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره]
[٦٦٢ - (٦) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره]
٥١٤٩ - (١٩٨٦)(٥١)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثففي عن أيوب) السختياني (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري أبي إبراهيم المدني، ثقة، من (٣)(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام الحارث بن ربعي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس) بصيغة المجهول أي نهى عن أن يخرج الشارب نفسه (في) داخل (الإناء) عند الشرب منه لئلا يتقذر الماء أو اللبن مثلًا ببزاق يخرج من الفم أو بريح كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء، وعلى هذا فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاء قاله عمر بن عبد العزيز، وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، وكره ذلك قوم منهم ابن عباس وطاوس وعكرمة وقالوا: هو شرب الشيطان، والقول الأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال إنه لا يروي من نفس واحد:"ابن القدح عن فيك ثم تنفس" رواه مالك وأبو داود والترمذي، وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٦٣٠]، والترمذي في الأشربة [١٨٩٠]، والنسائي في الطهارة [١/ ٤٣]، وابن ماجه في الطهارة [٣١٣].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال: