٥١٥٠ - (١٩٨٧)(٥٢)(وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت) بن أبي زيد عمرو بن أخطب (الأنصاري) ثقة، من (٧) روى عنه في (٤) أبواب (عن ثمامة بن عبد الله بن أنس) بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، روى عن جده أنس بن مالك في الأطعمة، ويروي عنه (ع) وعزرة بن ثابت في الأطعمة، وابن عون وأبو عوانة ومعمر، وثقه أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن عدي: وأرجو أن لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق، من الرابعة، وفي الخلاصة الخزرجية: مات بعد عشر ومائة (١١٠)(عن) جده (أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس) أي يقطع نفسه (في الإناء) ويتنفس خارجه (ثلاثًا) قال المازري أي يقطع شربه بأن يبين القدح من فيه لا أنه يتنفس داخل الإناء لأنه صحت الأحاديث بالنهي عن ذلك وعن النفخ في الطعام والشراب، وحمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره وهو أن يتنفس في الإناء ثلاثًا، وقال فعل ذلك لبيان الجواز، ومنهم من علل جواز ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يتقذر منه شيء بل الذي يتقذر من غيره يستطاب منه فإنهم كانوا إذا بزق أو تنخع تدلكوا بذلك، وإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
(قلت) وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح بدليل بقية الحديث فإنه قال: "إنه أروى وأبرأ وأمرأ" وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق ويحصل تقذير الماء وقد لا يروى إذا سقط من بزاقه شيء أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هنالك رائحة كريهة، وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظرًا إلى المعنى ولبقية الحديث ولقوله للرجل "ابن القدح عن فيك" ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٦٣١]، وأبو داود [٣٧٢٧]، والترمذي [١٨٨٥].