للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢ - (٧) باب: التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها

١٣٤٩ - (٦٠٩) (٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينَةَ، قَال عَمْرٌو: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

ــ

[٢٩٢ - (٧) باب التغليس بصلاة الصبح وبيان قدر القراءة فيها]

١٣٤٩ - (٦٠٩) (٢٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (كلهم) أي كل من الثلاثة (عن سفيان بن عيينة) الكوفي (قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي (أن نساء المؤمنات) أي أن نساءً من المؤمنات كما هو المصرح به في الطريق الثاني عن الزهري فلا حاجة إلى التقديرات والتأويلات التي تكلف بها شراح الصحيحين، وقيل من إضافة الموصوف إلى صفته أي أن النساء المؤمنات كمسجد الجامع (كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن) إلى بيوتهن (متلفعات) بالعين بعد الفاء المشددة المكسورة؛ أي متلحفات بالحاء أي متجللات متغطيات (بمروطهن) أي بأكسيتهن، جمع مرط -بكسر مر الميم وسكون الراء- كساء من صوف أو خز يؤتزر به (لا يعرفهن أحد) أهن نساء أم رجال من الغلس كما في رواية البخاري لأنه لا يظهر للرائي إلا أشخاصهن فقط، فإن (قلت) هذا يعارضه حديث أبي برزة الآتي أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه (أجيب) بأن هذا إخبار عن المتلفعة من بعد وذلك إخبار عن الجليس القريب فافترق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

قوله (متلفعات بمروطهن) قال القرطبي: كذا الرواية الصحيحة بالفاء والعين المهملة من التلفع وهو تغطية الرأس والجسد، وقد وقع لبعض رواة الموطإ: متلففات أي متغطيات، والمروط جمع مرط -بكسر الميم- وهو الكساء اهـ. قال النواوي: وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل، وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>