[٦١٢ - (٥) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه والأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها]
٤٣٧٥ - (١٦٦٩)(١٥)(حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة بن حفص الصدفي أبو موسى المصري ثقة، من (١٠)(قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة، من (٧)(عن بكير بن عبد الله بن الأشج) المخزومي المصري ثقة، من (٥)(عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب) بن أبي بلتعة اللخمي أبي محمَّد المدني روى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في الأحكام ويروي عنه (م عم) وبكير بن الأشج وعروة بن الزبير وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال العجلي: مدني تابعي ثقة وقال الدارقطني والنسائي ثقة وذكره ابن حبَّان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الثالثة مات سنة (١٠٤) أربع ومائة (عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي المكي ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور - رضي الله عنه - أسلم يوم الفتح وقيل: أسلم في الحديبية وأول مشاهده عمرة القضاء وشهد اليرموك مع أبي عبيدة بن الجراح قتل مع ابن الزبير بمكة سنة (٧٣) ودفن بالحرورة فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام كذا في الإصابة [٢٤٠٣] وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون وواحد مكي وواحد مدني (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) التقاط (لقطة الحاج) للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع فيه اهـ نووي زاد أبو داود قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجد صاحبها قال المنذري في تلخيصه لأبي داود وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل لقطتها إلا لمنشد) والصحيح أنَّه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها