إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبدًا بخلاف لقطة سائر البلاد فإنَّه يجوز التقاطها للتملك والذي ذكره المنذري هو الصحيح من مذهب الشافعية كما صرح به النووي في المنهاج وقال الخطيب الشربيني تحته وفي رواية البخاري (لا تحل لقطته إلا لمنشد) قال الشافعي: أي إلا لمعرف ففرق بينها وبين غيرها وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرها فدل على أنَّه التعريف على الدوام وإلا فلا فائدة في التخصيص والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى فربما يعود مالكها لأجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ماله به محفوظًا عليها كما غلظت الدية اهـ مغني المحتاج والجمهور على أن لقطة الحل والحرم سواء يقول ابن قدامة في المغني [٦/ ٣٣٢] وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب ومذهب مالك وأبي حنيفة وروي عن أحمد رواية أخرى أنَّه لا يجوز التقاط لقطته للتملك وهو إنما يجوز لحفظها على صاحبها فإن التقطها عرفها أبدًا حتى يأتي صاحبها وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد وعن الشافعي كالمذهبين وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٤٩٩]، وأبو داود [١٧١٩]، والنسائيُّ في الكبرى [٥٨٠٥]، ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الرحمن بن عثمان بحديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - فقال.
٤٣٧٦ - (١٦٧٠)(١٦)(وحدثني أبو الطاهر) الأموي المصري (ويونس بن عبد الأعلى) الصدفي المصري (حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث) الأنصاري المصري (عن بكر بن سوادة) الجذامي المصري ثقة من الثالثة روى عنه في (٤) أبواب (عن أبي سالم الجيشاني) نسبة إلى جيشان اسم قبيلة باليمن سفيان بن هانئ المصري روى عن زيد بن خالد الجهني في الأحكام وأبي ذر في الجهاد ويروي عنه (م د س) وبكر بن سوادة وابنه سالم بن أبي سالم قال العجلي: تابعي مصري ثقة مخضرم ذكره ابن منده في الصحابة وقال: قد اختلف في صحبته وذكره ابن حبَّان في الثقات وقال ابن يونس: مات في إمرة عبد العزيز بن مروان على مصر في الإسكندرية بعد الثمانين