للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦١ - (١) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة]

٣٦٨٠ - (١٤٣٨) (١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمي. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيانَ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنِ الْمُلًامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ــ

[٥٦١ - (١) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة]

٣٦٨٠ - (١٤٣٨) (١) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (٤) روى عنه في (٨) أبواب (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن) بيع (الملامسة و) بيع (المنابذة) والملامسة مفاعلة من اللمس من بابي قتل وضرب كما في المصباح وهو المس باليد والمراد أن يجعل عقد البيع لمس المبيع، والمنابذة أيضًا مفاعلة من النبذ من باب ضرب والمراد أن يجعل عقد البيع نبذ المبيع، وقد فسرا في الحديث على ما ستراه.

واختلف في تفسير الملامسة على ثلاث صور: إحداها: أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار له بعده بأن يلمس ثوبًا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، الثانية: أن يجعل اللمس بيعًا بأن يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاءً بلمسه عن الصيغة، الثالثة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير، وبطلان البيع المستفاد من النهي لعدم رؤية البيع واشتراط نفي الخيار في الأول، ونفي الصيغة في عقد البيع في الثانية، وشرط نفي الخيار في الثالثة اهـ من الإرشاد. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، والمراد أن مجرد النبذ يعتبر فيه بيعًا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول، وقيل إنه أن يقول لصاحبه إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم

<<  <  ج: ص:  >  >>