للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣ - (٦٨) (٥٠) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة]

٦١٣ - (٢٧٩) (١٢٥) ٨٩١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيهِ. ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ. فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ

ــ

[١٦٣ - (٦٨) (٥٠) باب في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة]

٦١٣ - (٢٧٩) (١٢٥) (٨٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (١٠) قال (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي ثقة من (٩) (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة من (٥) (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني ثقة من (٢) (عن عائشة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نيسابوري (قالت) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل) أي إذا أراد الغسل (من الجنابة) أي لأجل حدث الحنابة أو بسبب الجنابة، فمن إما تعليلية أو سببية، والجنابة اسم مصدر لأجنب الرباعي يقال أجنب الرجل إجنابًا وجنابة إذا التبس بحدث الجنابة والجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو بخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، والجنابة في الأصل معناها البعد وسُمي الإنسان جنبًا لأنه نُهِيَ أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل وفي القاموس الجنابة المني، اهـ.

أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كما في رواية الترمذي (يبدأ) بغسل كفيه (فيغسل يديه) أي كفيه قبل ادخالهما الإناء فهو تفسير ليبدأ (ثم يُفْرغ) الماء من الإناء (بيمينه) ويصبه (على شماله) ليستنجي بها (فيغسل فرجه) بشماله، قال الحافظ: قوله (فيغسل كفيه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مُسْتَقْذَر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث (قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>