يُدْخِلَهما في الإناء) رواه الشافعي والترمذي. اهـ. قال القاضي عياض: قد تقدم أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة، ويجب على مَن بيده أذى، اهـ (ثم) أي ثم بعد الفراغ من غسل اليدين والاستنجاء (يتوضأ وضوءه للصلاة) بالنصب أي وضوءًا مثل وضوئه للصلاة أي يتوضأ وضوءًا كاملًا، وفي البذل: ظاهره أنه كان يغسل رجليه قبل غسل سائر البدن، وسيأتي في آخر الحديث (ثم يغسل رجليه) أي يغسل رجليه بعد التَّنَحِّي عن ذلك المكان إلا أن يجمع بينهما بأنه كان يفعل أحيانًا كذا وأحيانًا كذا، أو يؤول بأنه كان يغسل رجليه لإزالة الحدث أولًا ثم يغسل بعد ذلك للنظافة وإزالة الطين ثانيًا هكذا قرره بعضهم، اهـ (ثم) بعد فراغه من الوضوء الكامل (يأخذ الماء) بكفيه (فيدخل أصابعه) العشر (في أصول الشعر) أي في منابت الشعر فيُخَلِّلُها حتى يصل الماء إلى بشرتها، والمراد بالشعر شعر رأسه، قال ابن العربي: خلل شعر رأسه خاصة، وتخليل اللحية اختلفت الرواية فيه عن إمامنا، وقال الزرقاني: وهذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا أن يكون رأسه مُلَبَّدًا بشيء، وقال عياض: احتج به بعضهم على تخليل اللحية إما بالعموم أو بقياسه على الرأس. اهـ ابن رسلان. قال القرطبي: قيل إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر وقل ليتَأَنَّسَ بذلك حتى لا يجده بعده من صب الماء الكثير نفرة، اهـ؛ أي يخلل أصول شعر رأسه (حتى إذا رأى) وظن أو علم (أن قد استبرأ) أي استقصى وبالغ في التخليل من قولهم استبرأ الخبر إذا استقصاه وتتبع أي أنه قد بالغ وأوصل البلل إلى جميعه (حَفَن) أي أخذ الماء بيديه جميعًا وصب (على رأسه ثلاث حفنات) أي ثلاث غرفات جمع حفنة على زنة سجدة وسجدات، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان سواء كان من الطعام أو غيره، وأصلها من الشيء اليابس كالدقيق والرمل والحب ونحوها، يقال حفنت له حفنة أي أعطيته قليلًا قاله في الصحاح، ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، دهانما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة الآتي بعد هذا وكما وقع في البخاري أيضًا من حديثها (ثم أفاض) الماء أي صبه صبًا كثيرًا (على سائر جسده) أي