للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨١ - (١٠١) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما]

١٢٦٩ - (٥٧١) (٢٢٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. وَعَنِ الأعْرَجِ. حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ"

ــ

[٢٨١ - (١٠١) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما]

١٢٦٩ - (٥٧١) (٢٢٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم أبي محمد المدني، من (٣) (وعن بسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي الزاهد العابد المدني، ثقة، من (٢) معطوف على عطاء، وكذا قوله (وعن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة ثبت، من (٣) كل من الثلاثة (حدثوه) أي حدثوا زيد بن أسلم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس) أي وصلى ركعة بعد ما طلعت الشمس (فقد أدرك الصبح) أداء وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور خلافًا لأبي حنيفة حيث قال بالبطلان لدخول وقت النهي بالطلوع، أو المراد من أدرك من وقت الصبح قدر ركعة، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو أفاق المجنون والمغمى عليه وبقي من الوقت قدر ركعة وجبت الصلاة وكذا دونها كقدر تكبيره لإدراك جزء من الوقت ويكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب فإن الغالب الإدراك بركعة ونحوها، ولو بلغ الصبي بالسن في الصلاة أتمها وجوبًا وأجزأته (ومن أدرك ركعة من العصر) أي من صلاتها (قبل أن تغرب) وتغيب (الشمس فقد أدرك العصر) أداء عند الجمهور بل إجماعًا حتى عند الأحناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>