٣٧٩٣ - (٤٧٦ ١)(٣٩)(وحدثني أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) الأزدي البصري (عن مطر) بن طهمان (الورّاق) أبي رجاء السلمي البصري، صدوق، من (٦) روى عنه في (٦) أبواب (عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كراء الأرض) ببعض ما يخرج منها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مكي. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في إخراج أحاديث كراء الأرض والمزارعة والمساقاة وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل الغرس والزرع ولم تزل هذه المسألة مثارًا للخلاف ومعتركًا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، فنريد أن نذكر ها هنا جملة القول في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ليسهل على الطالب فهم الأحاديث في هذا الباب وترجيح ما رجح في ضوئها من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى.
فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له صور ثلاث: الصورة الأولى أن تكون الأرض لواحد والعمل لآخر ويشترط أحدهما وزنًا أو كيلًا مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني عشرة أمناء من الخارج وهذه الصورة باطلة شرعًا لا جواز لها عند أحد من الفقهاء فيما نعلم فإنه في معنى الربا ولا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا يخرج كما لا يعلم أحد قدر الخارج فيمكن أن لا يخرج شيء ولا يمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناء ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة أمناء، واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة فاشترط لنفسه ما يخرج منها وهو باطل بإجماع الفقهاء أيضًا لكون الخارج من تلك الحصة على خطر لا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا؟ .