للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منها مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو نقود أو ثياب أو غيرها فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه، ثم قصر ربيعة الرأي جوازه على الذهب والفضة تجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين دون غيرهما، وقال مالك: تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يُزرع فيها أو من غيره كما في النووي، ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقًا وهو قول طاوس والحسن البصري كما حكى عنهما النووي وهو مذهب ابن حزم وقد حكاه أيضًا عن عطاء وعكرمة ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس وابن سيرين والقاسم بن محمد راجع المحلى [٥/ ٢١٣] واستدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب حيث وقع فيه النهي عن كراء الأرض مطلقًا، ولفظ كراء الأرض لا يُطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشيء معلوم من غير ما يخرج منها، ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهما أيضًا كما سيأتي عند المصنف، وحجة الجمهور ما سيأتي في هذا الباب عند مسلم رحمه الله من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج مثل أن يقول: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه لي والباقي لك، واختلف فيه فقهاء الأمة على أربعة أقوال:

الأول: أنه جائز مطلقًا وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد واختاره

<<  <  ج: ص:  >  >>