للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعض الشافعية كابن المنذر والخطابي والماوردي كما في مغني المحتاج [٢/ ٣٢٤] وهو قول علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ورُوي عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد وخلق كما في المغني لابن قدامة [٥/ ٤١٦] وهو قول ابن حزم في المحلى.

والثاني: أنه غير جائز مطلقًا وهو قول أبي حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد والنخعي أيضًا كما في المغني.

والثالث: مذهب الشافعي وهو أنه لا يجوز إلا بشروط: الأول أن يكون في ضمن مساقاة الأشجار بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيها المزارعة تبعًا لمساقاة الأشجار، والثاني أن يكون العامل في كل من المساقاة والمزارعة واحدًا، والثالث: أن لا يفصل بين المساقاة والمزارعة بل يؤتى بينهما على الاتصال فلو ساقاه مثلًا على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية، والرابع: أن لا يقدم المزارعة على المساقاة في العقد، والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقي وإفراد البياض بالعمارة متعسرًا، والسادس: أن يكون البذر في المزارعة مشروطًا على المالك لا على العامل، واشترط بعض الشافعية شرطًا سابعًا وهو أن يكون بياض الأرض قليلًا بالنسبة إلى الأرض المغروسة فيها الأشجار ولكن الأصح عندهم عدم الاشتراط، راجع لتفصيل هذه الشروط منهاج النووي وشرحه مغني المحتاج للخطيب الشربيني [٢/ ٣٢٣ إلى ٣٢٥].

والرابع: مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو أن المزارعة لا تجوز إلا في ضمن المساقاة بشرط أن لا تزيد الأرض البيضاء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار راجع موطأ الإمام مالك مع شرحه للزرقاني [٣/ ٣٧٠].

فالفرق بين مذهب الشافعي ومذصب مالك يسير جدًا لأن كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاة إلا أن مالكًا يشترط أن تكون الأرض البيضاء أقل ولا يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه، وبالجملة فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك غير أن الشافعي ومالكًا رحمهما الله

<<  <  ج: ص:  >  >>