٥٧٧ - (١٧) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا وبيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب
٣٩٣٨ - (١٥٢٦)(٩٠)(حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي أصله من البصرة، روى عن البراء بن عازب في البيوع، وزيد بن أرقم في البيوع، وابن عباس في البيوع، ويروي عنه (ع) وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت وعبد الله بن كثير وسليمان الأحول، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطني وأبو حاتم وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وأثنى عليه ابن عيينة وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٦) ست ومائة (قال) أبو المنهال: (باع شريك لي) في التجارة، لم أر من ذكر اسم هذا الشريك (ورقًا) بذهب (بنسيئة) بوزن كريمة أي بتأخير أي مؤجلا ًثمنه (إلى) أجل هو (الموسم) أي أيام موسم الحج أي مجمع الحج، وقوله:(أو) مؤجلًا (إلى الحج) أي إلى مجيء أيامه شك من الراوي (فجاء) ذلك الشريك (إليّ) بتشديد ياء المتكلم (فأخبرني) بيعه الورق بذهب مؤجل إلى موسم الحج، قال أبوالمنهال:(فقلت) له: (هذا) البيع (أمر) أي بيع (لا يصلح) أي لا يصح ولا يحل لأنه عقد ربوي (قال) ذلك الشريك: (قد بعثه) أي قد بعت ذلك الورق (في السوق) بمحضر من الناس (فلم ينكر ذلك) البيع (على أحد) من أهل ذلك المحضر ولو كان حرامًا لأنكروه على لكونه من منكرات الشرع، وهذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام الشريعة في ذلك الزمان فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز اهـ من التكملة، قال أبوالمنهال (فأتيت البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبا عمارة الكوفي رضي الله عنه (فسألته) أي فسألت البراء عن