للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨ - (١٤) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

٣٣٣٥ - (١٣٣٣) (٨٣) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ"

ــ

٥٢٨ - (١٤) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

٣٣٣٥ - (٣٣٣ ١) (٨٣) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض) آخر وصورة البيع على بيع بعض هو أن يقول لمن اشترى شيئًا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، وكذا الشراء على شراء بعض حرام كان يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بازيد وكل منهما مجمع على تحريمه، وذكر في المبارق والمرقاة أن النهي مخصوص بما إذا لم يكن فيه غبن فإن كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعًا للضرر عنه (ولا يخطب بعضكم) أي لا يطلب بعضكم الزواج من امرأة (على خطبة بعض) أي من امرأة خطبها بعض آخر إلَّا أن يتركها الخاطب الأول أو يأذن له أو لم يجب، قال القرطبي: الخطبة بكسر الخاء هي استدعاء التزويج من المرأة يقال منه خطبت المرأة خِطبة بالكسر إذا طلب منها الزواج، والخطبة بالضم هي كلام الخطباء كخطبة الجمعة والعيدين والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النِّكَاح ومن كلام علمائنا تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر. اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٥٣]، والبخاري [٢١٣٩]، وأبو داود [٢٠٨٠]، والترمذي [١٢٩٢]، والنسائي [٦/ ٧٢ - ٧٣]، وابن ماجة [٢١٧١].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>