للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٦ - كتاب الحدود والتعزيرات

ــ

٢٦ - كتاب الحدود والتعزيرات

واعلم أن العقوبات الشرعية قسمان: حد وتعزير فالأول: ما قدرت الشريعة مقداره وكيفيته بأحكام القرآن أو السنة وهو القصاص والحد وهو تقدير أبدي خالد لا يسع لأحد من الحكام أو القضاة أو لجماعة من مجلس النواب وغيره أن يحدث فيه تغييرًا بالزيادة أو النقصان وهي عقوبة الكبائر كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والثاني: ما لم تقدر الشريعة مقداره وكيفيته وإنما فوضت إلى حاكم كل زمان ومكان فيختار للجاني ما بدا له من العقوبات المناسبة لزجره وردعه وإن الزجر والردع في مثل هذه الجنايات يختلف باختلاف الجاني واختلاف أحوال الجناية واختلاف البيئات التي ترتكب فيها الجنايات فكان من حكمة التشريع الإسلامي أن لا يقدر فيه عقوبة مستقرة لا تقبل أي تغير لئلا يضيق الأمر على الحاكم ولا يلجأ على التشديد في موضع التخفيف أو على التخفيف في موضع التشديد ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لا يختص بالضرب بل قد يكون به وقد يكون بالصفح وبفرك الأذن وقد يكون بالكلام العنيف بالضرب وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس والفرق بين الحدود والتعزير أن الحدود تدرأ بالشبهات والتعزير يجوز معها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>