[٣١٤ - (٢٧) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والغزو]
١٥١٩ - (٦٧١)(٨١)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي، ثقة، من (٣)(عن) عبد الله (بن عباس) الهاشمي أبي العباس الطائفي. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد كوفي وواحد مكي وواحد مدني وواحد نيسابوري، وفيه التحديث والعنعنة والقراءة والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قال) ابن عباس (صلى) بنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر) حالة كونهما (جميعا) أي مجموعتين في وقت إحداهما (و) صلى بنا (المغرب والعشاء) حالة كونهما (جميعا) أي مجموعتين في وقت إحدا هما (في) الحضر والأمن من (غير) وجود (خوف) من العدو (ولا) حصول (سفر) لنا، قال القرطبي قد أخذ الناس في تأويل هذا الحديث مآخذ وأولاها أن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى أن يفرغ منها في آخر وقتها، ثم بدأ بالثانية في أول وقتها، وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء، ويدل على صحة هذا التأويل أنه قد نفى فيه الأعذار المبيحة للجمع التي هي الخوف والسفر والمطر وإخراج الصلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق فتعين ما ذكرناه من التأويل والله أعلم، قال النواوي: وهذا ضعيف وباطل لأنه خلاف الظاهر، والمختار في تأويله عند أحمد وجماعة من شيوخ مذهبنا أنه كان لعذر المرض ونحوه لأن المشقة فيه أشد من السفر اهـ أبي، وقول من تأوله على أنه كان في مطر قد أبطلته هذه الرواية الصحيحة التي قال فيها من غير خوف ولا مطر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ١٣٨] والبخاري [١١١٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المطابقة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: