للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٦ - (٦) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

٣٧٥٥ - (١٤٧٠) (٣٣) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

ــ

٥٦٦ - (٦) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

٣٧٥٥ - (١٤٧٠) (٣٣) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا حجين بن المثنى) بتقديم الحاء على الجيم مصغرًا اليمامي الخراساني البغدادي، ثقة، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني سيد التابعين وأحد العلماء الأثبات والفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والورع، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحدًا أوسع علمًا منه، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل ولد سنة (١٥) ثقة من (٢) مات بعد (٩٠) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد بغدادي وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي تحريم (عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل) أي الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض المجذوذ من الشجر، وإنما خص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه موضوعًا على الأرض باسم المزابنة وهي كما في المرقاة من الزبن بمعنى الدفع لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصل بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرًا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت فإذا وقف أحد المتبايعين على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، قال ملا علي: وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة أما إذا كان الرطب على رأس النخلة وباعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>