للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧١ - (١١) باب وضع الجوائح وقسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين]

٣٨٥٣ - (١٤٨٩) (٥٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا". ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا, فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ,

ــ

[٥٧١ - (١١) باب وضع الجوائح وقسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين]

أي هذا باب الأمر بإسقاط متلفات الجوائح جمع جائحة وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها كالجراد والبرْدِ والبَرَد يقال جاحهم الدهر يجوحهم واجتاحهم إذا أصابهم مكروه عظيم والمراد من وضع الجوائح إسقاطها يعني إسقاط البائع ثمن الثمر المبيع الذي أصابته آفة وسيأتي حكمه.

٣٨٥٣ - (١٤٨٩) (٥٢) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (عن ابن جريج) المكي (أن أبا الزبير) المكي (أخبره عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مصريان وواحد مدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت) أيها البائع (من أخيك) أي لأخيك (ثمرًا) بالثاء المثلثة على رؤوس الشجر (ح وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا أبو ضمرة) المدني أنس بن عياض بن ضمرة الليثي، ثقة، من (٨) روى عنه في (٩) أبواب، مات سنة (٢٠٠) وله (٩٦) سنة (عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. (يقول): وهذا السند أيضًا من خماسياته ثلاثة منهم مكيون واثنان مدنيان (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت) أيها البائع (من أخيك ثمرًا) على الشجر بعد بدو صلاحها (فأصابته) أي فأتلفته (جائحة) أي آفة سماوية مستأصلة للثمر كمطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق، قال في النيل: ولا خلاف أن

<<  <  ج: ص:  >  >>