٤٥٠ - (٦) باب ما يقول الصائم إذا دُعي إلى طعام والنهي عن الرفث والجهل في الصيام وبيان فضله
٢٥٨٤ - (١١١٨)(٣٩)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة رضي الله عنه) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال أبو بكر بن أبي شيبة) في روايته عن أبي هريرة (رواية) عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقال عمرو) الناقد في روايته عن أبي هريرة (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) أي يصله ويسنده إليه (وقال زهير) في روايته عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا بيان لاختلافهم في كيفية رفع الحديث (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دعي) وطلب (أحدكم إلى) أكل (طعام) أو شرب شراب (وهو) أي والحال أنه (صائم فليقل إني صائم) أي ندبًا كما في المرقاة، اعتذارًا إلى الداعي فإن سمح ولم يطالبه بالحضور فله التخلف وإلا حضر وليس الصوم عذرًا في التخلف كما في النواوي، قال: ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل اهـ، وإنما أمر المدعو عند الاعتذار في التخلف بإخبار صومه مع أن المستحب إخفاء النوافل لئلا يؤدي ذلك إلى بغض في الداعي كما في المبارق، وعبارة النواوي فإذا اعتذر بذلك فإن سومح في التخلف سقط عنه الحضور، وإن لم يسامح لزمه لأن الصوم لا يمتنع معه الحضور ثم لا يلزمه الأكل لأن الصوم مانع إلا أن يشق على