للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٧ - (٧) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة]

٣٧٨٥ - (١٤٧٥) (٣٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

وَ

ــ

[٥٦٧ - (٧) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة]

٣٧٨٥ - (١٤٧٥) (٣٨) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعًا) أي كل من الثلاثة (حدثنا صفيان بن عيينة عن) عبد الملك (بن جريج عن عطاء) بن أبي رباح القرشي الجمحي مولاهم اليماني الأصل المكي واسم أبي رباح أسلم، ثقة، من (٣) روى عنه في (١٠) أبواب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (عن المحاقلة) وهي بيع الزرع في سنبله أي غير المحصود بالحب الصافي كيلًا (والمزابنة) وهي بيع الثمر على رؤوس النخل كيلًا، وقد تقدما في أول الباب الذي قبل هذا الباب (و) عن (المخابرة) وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة وهي والمزارعة متقاربان لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل، وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: إن المخابرة مشتقة من الخبير على وزن فعيل وهو الأكار أي الفلاح، وقيل مشتقة من الخبار كما في القاموس وهي الأرض اللينة، وقيل من الخبرة بضم الخاء وهي النصيب من سمك أو لحم يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها، وقال ابن الأعرابي: المخابرة مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت في خيبر، وأما حكم المخابرة والمزارعة فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى (و) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا (عن بيع الثمر) على رؤوس الشجر (حتى يبدو) ويظهر (صلاحه) أي صلاحيته للأكل (و)

<<  <  ج: ص:  >  >>