للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٦ - (٨٧) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

١٩٢٧ - (٨٤٦) (٢٤٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا"

ــ

[٣٧٦ - (٨٧) باب التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال]

١٩٢٧ - (٨٤٦) (٢٤٩) (وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، ثقة، من (٨) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، صدوق، من (٦) (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني، ثقة ثبت، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد واسطي وواحد نيسابوري، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا) من الركعات من النوافل هكذا في رواية، وفي رواية "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا" وفي رواية "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" وفي رواية "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين" قال النواوي: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان، وأكملها أربع، ونبه صلى الله عليه وسلم بقوله: "إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله "من كان منكم مصليًا" على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانًا بأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به اهـ منه.

قال القرطبي: قوله (إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعًا) أي إذا أردتم أن تصلوا نفلًا كما قال في الرواية الأخرى "من كان مصليًا بعد الحمعة فليصل أربعًا" قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على

<<  <  ج: ص:  >  >>