الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، ذهب أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا وهو مذهب الثوري وأبي يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنين، واستحب الشافعي التنفل بعدها وأن الأكثر أفضل، وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشد ووسع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا قاله عياض اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤٩ و ٤٤٢] وأبو داود [١١٣١] والنسائي [٣/ ١١٣] وابن ماجه [١١٣٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١٩٢٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي، ثقة، من (٨)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان المدني (عن أبيه) أبي صالح السمان المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لخالد بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن سهيل (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم) أي إذا أردتم صلاة النافلة (بعد) فراغكم من (الجمعة فصلوا أربعًا) أي كملوا أربع ركعات فلا تقتصروا على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع على صلاتها ظهرًا أربعًا (زاد عمرو) الناقد (في روايته: قال) لنا (ابن إدريس قال) لنا (سهيل) بالسند السابق أي زاد عمرو على أبي بكر لفظة (فإن عجل بك) يا أبا هريرة (شيء) من الأشياء أي فإن أخذك استعجال إلى الخروج بسبب أمر عارض من