للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلِّ رَكْعَتَينِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَينِ إِذَا رَجَعْتَ".

١٩٢٩ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. كِلاهُمَا عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل أَرْبَعًا". وَلَيسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "مِنْكُمْ"

ــ

الأمور كمريض لا متعهد له أو إنقاذ مشرف على الهلاك (فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت) إلى منزلك أو بيتك، قال في سبل السلام: وفي الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها، وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصئاح: "ومن كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" أخرجه أبو داود، فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١٩٢٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (ح وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (قالا) أي قال عمرو وأبو كريب: (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (كلاهما) أي كل من جرير وسفيان (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة جرير وسفيان لخالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس في رواية هذا الحديث عن سهيل، وكرر المتن لما فيها من المخالفة للأوليين في معظم الكلمات (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا) أي مريد الصلاة النافلة (بعد) فراغه من (الجمعة فليصل أربعا) من الركعات (و) لكن (ليس في حديث جرير) وروايته لفظة (منكم) بل هي في رواية سفيان فقط، وفي رواية: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة" فليصل ركعتين، وفي رواية ابن عمر: (كان لا يصلي بعدها حتى ينصرف) وفي رواية معاوية (إذا صليت الجمعة فلا تصل حتى تتكلم أو تخرج) قال النواوي: فدل الأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>