للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٠ - (٨٤٧) (٢٥٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ فِي بَيتِهِ. ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذلِكَ

ــ

في الأول على الحث على صلاة الأربع، وقوله في الثاني من كان مصليًا على أنها سنة واجبة، ودل حديث الركعتين على أن أقل تلك السنة ركعتان. [قلت] ودل حديث ابن عمر على الكراهة، وحديث معاوية على علة الكراهة، قال القاضي: فأخذ مالك بحديث ابن عمر وجعلها في الإمام أشد ووسع لغيره مع أن الأولى فيه الترك خشية أن يتطرق أهل البدع إلى صلاتها أربعًا ويراه من ينتفل بعدها بركعتين فيعتقد أنها ظهر، وأخذ الشافعي بحديث التنفل بعدها وأن يكثر عنده أفضل، وقال أبو حنيفة وإسحاق: يصل أربعًا لا يفصل بينهما وحجتهما الحديث ولئلا يظن أنها ظهر كما تقدم، وخير أحمد بين ركعتين أو أربع، وقال الثوري: يصلي ركعتين ثم أربعًا، وعكس أبو يوسف فقال: يصلي أربعًا ثم ركعتين اهـ من الأبي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

١٩٣٠ - (٨٤٧) (٢٥٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (ومحمد بن رمح) المصري (قالا أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مصريان أو مصري ونيسابوري وواحد مدني وواحد مكي، والثاني منهما رجاله واحد منهم مكي وواحد مدني وواحد مصري وواحد بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (أنه) أي أن ابن عمر (كان إذا صلى الجمعة) أي فرغ منها (انصرف) من المسجد وخرج (فسجد سجدتين) أي صلى ركعتين (في بيته) راتبة الجمعة البعدية (ثم قال) ابن عمر لمن عنده: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك) أي يفعل ذلك الذي صنعته من صلاة ركعتين في بيته بعد الانصراف من الجمعة، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٥] وأبو داود [١١٢٨] والترمذي [٤٣٢] وابن ماجه [١١٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>