للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣١ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوَّعَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ فِي بَيتِهِ. قَال يَحْيَى: أَظُنُّنِي قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ

ــ

واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين في حديث ابن عمر (أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش) الحديث، فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته، وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي (وأفضل الصلاة طول القنوت) أي القيام فلعلهما كانتا أطول من أربع خفاف أو متوسطات، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما اهـ من النيل بتصرف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

١٩٣١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند أيضًا من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة مالك بن أنس لليث بن سعد في الرواية عن نافع (أنه) أي أن ابن عمر (وصف تطوع) أي ذكر صفة وكيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كيفية فعله بصلاة التطوع (قال) ابن عمر (فكان) صلى الله عليه وسلم (لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) ويرجع إلى بيته (فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى) بن يحيى التميمي: (أظنني) فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول أول لظن والنون الثانية نون الوقاية، والعمل في ضميري المتكلم من خواص أفعال القلوب، وجملة (قرأت) على مالك في محل النصب مفعول ثان لظن (فيصلي) مفعول به محكي لقرأت، والمعنى قال وأظن كوني قارئًا على مالك لفظة فيصلي ركعتين في بيته، وكلمة (أو) بمعنى بل الإضرابية، وقوله (البتة) مفعول مطلق مؤكد لفعل محذوف من معناه أي بل أَجزِمُ بذلك أي بقراءتي على مالك لفظة فيُصلِّي البتةَ أي جزمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>