للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٧ - (١٣) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

٣٣١٧ - (١٣٢٨) (٧٨) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا"

ــ

٥٢٧ - (١٣) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

٣٣١٧ - (١٣٢٨) (٧٨) (حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب التميمي الحارثي (القعنبي) المدني، البصري، ثقة، من (٩) (حَدَّثَنَا مالك) بن أنس المدني (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فقوله: لا يُجمع وكذا قوله في الرواية الآتية (لا تُنكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي عن ذلك قاله القرطبي، قال النووي: وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم، وفي بعض الروايات عند ابن حبان: "نهى أن تزوج المرأة على العمة أو الخالة" وقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا إنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة أوعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم، واستثنى النواوي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنِّكَاح وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنِّكَاح لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>