للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٢ - (٢٨) باب: إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى

٢٨٢٢ - (١١٨٦) (١٠٦) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. قَال: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

٢٨٢٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

ــ

[٤٧٢ - (٢٨) باب إحرام المتمتع يوم التروية إذا توجه إلى منى]

٢٨٢٢ - (١١٨٦) (١٠٦) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) التميمي القطان البصري (عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم) أي أمر المتمتعين منا الذين لم يسوقوا الهدي (لما أحللنا) من عمرتنا وتمتعنا بعد التحلل (أن نحرم) بالحج يوم التروية (إذا) خرجنا من مكة و (توجهنا) أي أقبلنا (إلى منى قال) جابر (فأهللنا) أي أحرمنا بالحج (من الأبطح) هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب، وقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم، وفي المسئلة وجهان لأصحابنا أصحهما لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة، وأفضله من باب داره، وقيل من المسجد الحرام، والثاني يجوز من مكة ومن سائر الحرم فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح وهو خارج مكة لكنه من الحرم، ومن قال بالأول وهو الأصح قال: إنما أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين فيه، وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله كما سبق في باب المواقيت كذا قال النواوي في الشرح والله أعلم. وقال في الهداية: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد، والشرط أن يحرم من الحرم، وأما المسجد فليس بلازم اهـ قال ابن الهمام: بل هو أفضل ومكة أفضل من غيرها من الحرم والشرط الحرم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والنسائي وابن ماجه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه هذا فقال:

٢٨٢٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي

<<  <  ج: ص:  >  >>