للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، فِي نَاسٍ مَعِي. قَال: أَهْلَلْنَا، أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ. قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. قَال عَطَاءٌ: قَال: "حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ". قَال عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيهِمْ. وَلكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَقلْنَا: لَمَّا لَمْ

ــ

(حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج أخبرني عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد المكي، ثقة، من (٣) (قال) عطاء (سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) الأنصاري السلمي رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لأبي الزبير في الرواية عن جابر، وفائدتها رفع إبهام عنعنة أبي الزبير في السند الأول أي سمعته (في ناس) أي مع ناس كانوا (معي) أي سمعته (قال أهللنا أصحاب) بالنصب على الاختصاص بعامل محذوف تقديره أخص أصحاب (محمد صلى الله عليه وسلم) أي أحرم كثير منهم (بالحج خالصًا) عن شوب نية العمرة، وقوله (وحده) أي مفردًا حال ثانية مؤكدة للأولى أي أحرمنا بالحج ليس معه عمرة وهذا محمول على ما كانوا ابتدأوا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة على الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أقسام مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع (قال عطاء قال) لنا (جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم) مكة (صبح) بضم الصاد وكسرها اهـ نووي، أي قدم مكة صبيحة ليلة (رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا) أي أمر من لم يسق الهدي من (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء من حل الثلاثي أي أن نخرج من إحرامنا (قال عطاء) قال جابر في بيان صيغة أمر النبي صلى الله عليه وسلم (قال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (حلوا) بكسر الحاء بصيغة أمر الثلاثي؛ أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي (وأصيبوا النساء) أي باشروا حلائلكم وجامعوهن (قال عطاء) قال جابر (ولم يعزم) النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يجزم ولم يؤكد أمر إصابة النساء وجماعهن (عليهم) أي على الذين أمرهم بالتحلل أي لم يأمرهم أمرًا جازمًا في وطء النساء بل أباحه لهم، وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي اهـ نووي فأمر حلوا للوجوب وأصيبوا للإباحة وقد تقدم قالوا أي الحل قال الحل كله (ولكن أحلهن لهم فقلنا) فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>