[٤٠٨ - (٢٦) باب كم يكبر على الميت والصلاة على الغائب والصلاة على القبر]
(٢٠٨٤)(٩١٤)(٦٤)(حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد (بن شهاب) المدني (عن سعيد بن المسيب) المخزومي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى) وأخبر (للناس النجاشي) أي موته (في اليوم) متعلق بنعى (الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى) معطوف على نعى (وكبر) في الصلاة عليه (أربع تكبيرات) أي أربع مرات قوله: (نعى للناس) يقال: نعى الميت ينعاه نعيًا إذا أذاع موته وأخبر به والمعنى أخبرهم بموته والنعي إشاعة الأخبار بموت الميت وقال الهروي: النعي بسكون العين الفعل يعني المصدر والنعي بكسرها الرجل الميت ويجوز أن يجمع على نعايا مثل صفي وصفايا.
قال النواوي: في هذا الحديث إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد وقيل: يشترط اثنان وقيل: ثلاثة وقيل: أربعة وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الإعلام بموت الميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتجهيزه وقضاء حقه في ذلك إلى آخر ما فيه اهـ منه.
قال القرطبي: وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام بموت الميت ولم يروه من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والنعي فإن النعي من