[٢٦٩ - (٨٩) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين]
١٢٠١ - (٥٤٠)(١٩٨)(حَدَّثَنَا محمَّد بن معمر بن ربعي القيسي) بقاف أبو عبد الله البحراني بموحدة البَصْرِيّ، صدوق، من (١١) مات سنة (٢٥٠)(حَدَّثَنَا أبو هشام) المغيرة بن سلمة القرش في (المخزومي) البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٩) مات سنة (٢٠٠) مائتين، روى عنه في (٦) أبواب (عن عبد الواحد وهو ابن زياد) العبدي مولاهم أبي بشر البَصْرِيّ، أحد الأئمة الأعلام، ثِقَة، من (٨) مات سنة (١٧٦) ست وسبعين ومائة (حَدَّثَنَا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف بالمهملة والنون مصغرًا الأنصاري الأوسي أبو سهل المدنِيُّ ثم الكُوفيّ، ثِقَة، من (٥) مات سنة (١٣٨) روى عنه في (٦) أبواب (حَدَّثني عامر بن عبد الله بن الزُّبير) بن العوام الأسدي أبو الحارث المدنِيُّ، ثِقَة عابد، من الرابعة، مات سنة (١٢١) روى عنه في (١) في الصلاة (عن أَبيه) عبد الله بن الزُّبير بن العوام الأسدي أبي خبيب المكيّ ثم المدنِيُّ رضي الله عنه، روى عنه في (٨) أبواب.
وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كُوفِيّ (قال) عبد الله بن الزبير (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد) وجلس (في الصلاة) جلوس التشهد (جعل قدمه اليسرى بين فخذه) الأيمن (وساقه) الأيمن في بعض الأحيان لبيان الجواز أو لعذر (وفرش قدمه اليمنى) على الأرض، قال القرطبي: هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلًا، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتَّى قال أبو محمَّد الخشني: صوابه وفرش قدمه اليسرى ورأى أنَّه غلط لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة كما جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود "أنَّه صلى الله عليه وسلم كان