للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ مَا عَدَا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ وَمَا عَدَا صِيَامَ رَمَضَانَ، وَمَا عَدَا الزَّكَوَاتِ المَفْرُوضَةَ

٨ - (١١) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ

ــ

٢ - بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ مَا عَدَا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ وَمَا عَدَا صِيَامَ رَمَضَانَ، وَمَا عَدَا الزَّكَوَاتِ المَفْرُوضَةَ

أي باب معقود في الاستدلال على عدم وجوب ما سوى الصلوات الخمس من الصلوات المسنونة وعلى عدم وجوب ما سوى صيام شهر رمضان من نوافل الصوم وعلى عدم وجوب ما سوى الزكاة المفروضة من صدقات النفل إلا أن ينذر في كل منها.

وهذه الترجمة التي وضعناها هي المأخوذة من منطوق الحديث الآتي ولعلها هي الواضحة، وترجم له النووي بقوله: (باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) ولعل هذه الترجمة غير مطابقة للحديث لأن الحديث لم يقتصر على الصلوات، والسؤال وقع فيه عن الإسلام لا عن الصلوات فقط، فشرحه بالصلاة والصيام والزكاة وبالجملة فالترجمة غير مناسبة للحديث.

وترجم له السنوسي بقوله: (باب بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام) وهي غير مناسبة أيضًا، وترجم له الأبي بقوله: (باب حديث هل عليَّ غيرها) وهذه واضحة مطابقة لمنطوق الحديث فلا غبار عليها وترجم له القرطبي بقوله: (باب وجوب التزام شرائع الإسلام) وفيها غموض ومحلها من الحديث قوله (ولا أنقص) ولكن لا يدل على وجوب الالتزام والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبالسندين المتصلين المذكورين في أوائل المقدمة أروي لكم صحيح مسلم وأقول قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى:

(٨) - أصول (١١) (حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي) مولاهم أبو رجاء البغلاني بغلان بلخ وقال في التقريب: ثقة ثبت من العاشرة قال أبو العباس السراج مات ليومين خليا من شهر رمضان سنة (٢٤٠) أربعين ومائتين عن تسعين (٩٠) سنة روى عنه المؤلف في كتاب الإيمان وفي الوضوء وفي كتاب الصلاة في خمسة مواضع وفي الزكاة في موضعين وفي الحج في موضعين وفي الأشربة فجملة الأبواب

<<  <  ج: ص:  >  >>