[١٩٨ - (١٠) باب التكبير في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع]
٧٦١ - (٣٥٤)(١٧)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكريا النيسابوري (قال) يحيى (قرأت) وحدي (على مالك) بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وهو بمنزله أخبرني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (أن أبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.
(كان يصلي) إمامًا (لهم) أي للناس حين استخلفه مروان على المدينة (فيكبر) أي فكان يكبر (كلما خفض) وهوى لركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود (و) كلما (رفع) أي ارتفع من ركن من أركان الصلاة كالسجودين إلا الرفع من الركوع، قوله (فيكبر كلما خفض ورفع) هذا هو الأمر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم والذي استقر عليه عمل المسلمين، وقد كان بعض السلف يرى أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة ليُشْعِر الإمام بحركاته من وراءه، ومذهب أحمد بن حنبل وجوب جميع التكبير في الصلاة، وعامة العلماء على أنه سنة بدليل قوله للذي علمه الصلاة "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة، وقوله (كلما خفض ورفع) فيه ما يدل على مقارنة التكبير للفعل وعليه يدل قوله سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع اهـ من المفهم (فلما انصرف) أبو هريرة وفرغ من صلاته (قال) لمن عنده (والله) أي أقسمت بالله الذي لا إله غيره (إني لأشبهكم صلاة) أي لأكثركم شبهًا (برسول الله صلى الله عليه وسلم) في الصلاة، وصلاة تمييز محول عن المبتدأ منصوب